
واستشهدت لجنة الفتوى بالمجمع بما ورد عن عمار بن ياسر أن “النبي – صلى الله عليه وسلم – رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ”.
أما عن حكم التيمم بدلًا عن الغسل بسبب المرض وبرودة الجو، فقد أفتى في وقت سابق الدكتور أحمد كريمة، بأن الأمر في الأعذار الطبية يرجع إلى الطبيب المختص الذي يحدد مدى تأثر حالة المريض أو ترديها بسبب التعرض للماء، فإن أفتى بأن الغسل من الجنابة أو الحيض أو ما يستلزمه الغسل قد يترتب عليه ضرر فيجوز له التيمم في تلك الحالة.





